Lewati ke konten

Kitab: Al-Binayah Syarhul Hidayah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 170

  1. [كتاب الديات]
  2. [دية المرأة]

موقوفا على علي ﵁، ومرفوعا - إلى النبي ﷺ، وقال الشافعي ﵀: ما دون الثلث لا يتنصف وإمامه فيه زيد بن ثابت ﵁.

ــ

[البناية]

قوله «دية المرأة على النصف من دية الرجل» م: (موقوفا على علي ﵁، ومرفوعا إلى النبي ﷺ) ش: أما الموقوف فأخرجه البيهقي عن إبراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها.

قلت: هذا منقطع لأن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم.

وأما المرفوع فأخرجه البيهقي أيضًا عن معاذ بن جبل - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال: قال رسول الله ﷺ: «دية المرأة على النصف من دية الرجل»

م: (وقال الشافعي ﵀ ما دون الثلث لا يتنصف) ش: يعني إذا كان جناية أرشها ما دون الثلث لا تنصف وفي غيره تنصف. وقال الكاكي ﵀: وقال الشافعي ما دون الثلث لا يتنصف وكذلك الثلث قاله في القدم وبه قال مالك وأحمد وهو قول الفقهاء السبعة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والأعرج وربيعة، وهكذا روي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت.

وعندنا والشافعي ﵀ في ظاهر مذهبه واختاره ابن المنذر وأبو ثور: على التنصيف فيما قل وكثر، وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن سيرين. وفي " النهاية ". والصواب أن يقال: الثلث وما دونه لا يتنصف عند الشافعي ﵀ في القديم كما ذكرنا.

م: (وإمامه فيه) ش: أي إمام الشافعي في هذا م: (زيد بن ثابت ﵁) .

ش: أخرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف. وهو منقطع.

وذكر الكاكي في " حجة الشافعي " ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ «عقل المرأة عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها» أخرجه النسائي.

Rujukan halaman ini: البناية شرح الهداية، ج 13، ص 170 (SanadKitab #427, hlm. urut 6643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.