Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 14

  1. من أحكام الميراث
  2. ابن العمة الشقيقة مع ولدى الخالة الشقيقة

ابن العمة الشقيقة مع ولدى الخالة الشقيقة

المفتي

حسن مأمون.

ربيع ثان سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - ابن العمة الشقيقة وولدا الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

٢ - اتحادهم فى قوة القرابة واختلافهم فى الحيز يقتضى أن تكون قرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث.

٣ - بانحصار الإرث فى ابن عمة شقيقة وولدى خالة شقيقة يكون لابن العمة الثلثان ولودى الخالة الثلث.

للذكر ضعف الأنثى

السؤال

الطلب المتضمن أن المرحوم صالح خليل توفى عن ورثته وهم محمد ابراهيم ابن عمته الشقيقة ومحمد حسين ابن خالته الشقيقة وخديجة حسن بنت خالته الشقيقة فقط.

وطلب بيان الحكم الشرعى ونصيب كل من المذكورين

الجواب

لأبن عمته الشقيقة ثلثا تركته ولودى خالته الثلث للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وذلك لاختلافهم فى الحيز ولاتحادهم فى قوة القرابة وقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث طبقا للفقرة الثانية من المادة ٣٦ من قانون الموايث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 14 (SanadKitab #432, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.