Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 17

  1. من أحكام الميراث
  2. أولاد البنت مع بنتى الأخ الشقيق

أولاد البنت مع بنتى الأخ الشقيق

المفتي

حسن مأمون.

جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم

السؤال

الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحومة هانم حسن المتوفاة بتاريخ ٢/٢/١٩٥٧ عن أولاد بنتها فهيمة ذكرين وثلاث أناث وعن بنتى أخيها الشقيق حسن وهما شقيقة وزينب فقط

الجواب

أن جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد بنتها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام.

ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من اصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر.

ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 17 (SanadKitab #432, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.