Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 46

  1. من أحكام الميراث
  2. الخال مع ابن خال الأب

الخال مع ابن خال الأب

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

جماد أول سنة ١٣٩٩ هجرية - ١٧ أبريل سنة ١٩٧٩ م

المبادئ

ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخال من الطائفة الاولى منه وهو مقدم على أفراد الطائفة الرابعة ويأخذ جميع التركة وحده

السؤال

توفى عن خاله مطاوع وعن سعد عبد المنعم ابن خال والد المتوفى فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم محمد على عن المذكورين فقط تكون جميع تركته لخاله لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفى صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المقدمة عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال والده لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأصحاب الطائفة الاولى مقدمون فى الميراث عن أصحاب الطائفة الراعبة فهو أولى منه بالميراث عملا بالمواد من رقم ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 46 (SanadKitab #432, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.