Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 58

  1. من أحكام الميراث
  2. ميراث المطلقة رجعيا

ميراث المطلقة رجعيا

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ١٥ يناير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - المطلقة رجعيا ترث من مطلقتها متى توفى وهى فى عدته.

٢ - إذا كانت حاملا ووضعت حملها قبل الوفاة وبعد الطلاق فلا ميراث لها لانقضاء عدتها بوضع حملها

السؤال

رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بموجب وثيقة طلاق فى يوم أول يونية سنة ١٩٤٣ وتوفى هذا الرجل فى يوم تسعة يونية سنة ١٩٤٣ أعنى توفى بعد الطلاق بتسعة أيام والمتوفى المذكور له تركة.

فهل مطلقته ترث فى تركته أم لا

الجواب

أطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا مات وهى فى عدته.

فإذا كانت المرأة المذكورة توفى مطلقها وهى فى عدته ورثته.

أما إذا كانت قد أنقضت عدتها منه بأن كانت حاملا فوضعت بعد الطلاق وقبل وفاته فانها لا ترث.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 58 (SanadKitab #432, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.