Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 71

  1. من أحكام الميراث
  2. زوج وابن غائب مع اخت شقيقة وأولاد اخوة اشقاء

زوج وابن غائب مع اخت شقيقة وأولاد اخوة اشقاء

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الثانية سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٣ مايو سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

الغائب ان علمت حياته وقت الوفاة ورث.

والا وقف نصيبه إلى أن تعلم حياته فيرث أو فواته أو يحكم القاضى بموته فلا يرث

السؤال

توفيت عن زوجها وابنها محمد المتغيب من خمس سنوات ولا يدرى أين هو وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخويها الشقيقين ثلاثة ذكور واثنين اناث فمن يرث وما ميراثه

الجواب

لزوج المتوفاه من تركتها الربع فرضا والباقى لأبنها تعصيبا.

وهذا أن علم ان ابنها حى وقت وفاتها اما إذا كان غائبا لايدرى معها أحى هو أم ميت وقت وفاتها وقف نصيبه المذكور إلى أن تعلم حياته وقت وفاتها فيكون له هذا النصيب أو وفاته وقت وفاتها فيكون لزوجها ثلث هذا النصيب ليكمل له نصف جميع التركة وثلثاه وهو يساوى نصف التركة للأخت الشقيقة فرضا.

وكذلك الحال إذا لم تعلم حياته ولا وفاته حتى حكم القاضى بوفاته لفقده فإنه فى هذه الحالة يكون للزوج ثلث النصيب الموقوف ليكمل له نصف التركة فرضا ولأختها الثلثان الباقيان من النصيب الموقوف وهو نصف جميع التركة فرضا وعلى كل حال لا شئ لأولاد أخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 71 (SanadKitab #432, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.