Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 84

  1. من أحكام الميراث
  2. مع أخت لأب وأخوات لأم، جد لأب

مع أخت لأب وأخوات لأم، جد لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

التاريخ ١٤ من جمادى الآخر سنة ١٣٦٣ هجرية - ٥ من يونية سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - يحجب الأخوان لأم بالجد لأب.

٢ - انحصار التركة فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها زكية واختها لأب وعن أخوين لها ذكور من الأم وعن جدها لأبيها فقط من غير شريك ولا منازع سوى ما ذكر وان المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى ٨ مايو سنة ١٩٤٤ م

الجواب

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا.

وهذا تطبيقا لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

المعمول به ابتداء من ١٤ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ولا شئ للأخوين لأم لحجبها بالجد لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 84 (SanadKitab #432, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.