Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 86

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم والجد لأب مع الاخوة الأشقاء والجدة لأم

الأم والجد لأب مع الاخوة الأشقاء والجدة لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٧ أكتوبر سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

٢ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا

السؤال

طلبت مصلحة المجارى الرئيسية تقسيم تركة زكى أحمد

الجواب

اطلعنا على كتاب المصلحة رقم ١٦٩١١ المؤرخ ١٦ سبتمبر سنة ١٩٤٥ وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ ٣١/٣/١٩٤٥ وقد دلت هذه الشهادة على وفاة زكى أحمد وان ورثته زوجته ووالدته ووالده وأولاده.

أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمود فؤاد وجزيلة ثم وفاة ابنته جزيلة فى ١٩/٧/١٩٤٥ عن والدتها وجدتها لأب (أبى أبيها) وأخوتها الأشقاء أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمد فؤاد وعن جدتها.

ونفيد أنه إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر كان لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب المذكور والأخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية.

ولا شئ للجدة لحجبها بالأم وتقسيم باقى تركة المتوفاة الثانية بعد نصيب والدتها على النحو المذكور على ما جرى عليه قانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر ١٩٤٣

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 86 (SanadKitab #432, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.