Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 99

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم مع جد لأب وأخ شقيق

الأم مع جد لأب وأخ شقيق

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٧ مايو سنة ١٩٥٢ م

المبادئ

بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب والأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال

رجل توفى فى سنة ١٩٤٧ عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه وعن أخ شقيق وعن والدة وعن عمتين شقيقتين فقط فمن يرث ولا لا يرث

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لجده لأبيه وأخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شئ لجدته لأبيه لحجبهما بالأم ولا شئ لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 99 (SanadKitab #432, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.