Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 103

  1. من أحكام الميراث
  2. مشاركة الجد للأخ لأب مع وجود أختين شقيقتين

مشاركة الجد للأخ لأب مع وجود أختين شقيقتين

المفتي

حسن مأمون.

محرم سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٨ أغسطس سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

بانحصار الارث فى أختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب يكون لأختين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهما وللأخ لأب والجد لأب الباقى مناصفة بينهما

السؤال

توفيت سيدة فى يوليو سنة ١٩٥٧ عن اختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب فقط

الجواب

بوفاة المتوفاة سنة ١٩٥٧ عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأخيها لأب وجدها لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة وذلك تطبيقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 103 (SanadKitab #432, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.