Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 135

  1. من أحكام الميراث
  2. اجتماع الأخ لأم مع الفرع الوارث

اجتماع الأخ لأم مع الفرع الوارث

المفتي

محمد عبده.

شعبان ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

لا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث

السؤال

من عطية محمد فى رجل مات عن بنته وزوجتيه وأخ وأخت لأب وأخ لأم فما يستحقه كل منهم

الجواب

إذا كان هذا الرجل مات عن هؤلاء المذكورين فيخص زوجتيه من تركته الثمن فرضا ثلاثة قراريط مناصفة بينهما ويخص بنته النصف فرضا.

اثنا عشر قيراطا ويخص أخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ لأم بهذه البنت فلا يرث شيئا مع وجودها والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 135 (SanadKitab #432, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.