Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 146

  1. من أحكام الميراث
  2. جدة لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا

جدة لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا

المفتي

بكرى الصدفى.

صفر ١٣٢٦ هجرية

المبادئ

يانحصار التركة فى الجدة لأم والإخوة لأب يكون للجدة السدس فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من السيدة / فاطمة فى رجل توفى عن زوجتين وعن ولدين صغيرين وثلاث بنات وترك لهم ميراثا ثم إن إحدى الزوجتين توفيت عن ولدها وأمها ثم إن الولد توفى عن أخيه من والده وأخواته البنات الثلاث وعن والدة أمه.

فهل الجدة ترث فى تركة ولد بنتها

الجواب

للجدة المذكورة من تركة ابن بنتها والحال ما ذكر فى السؤال السدس والباقى يقسم بين الأخ والأخوات من الأب المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 146 (SanadKitab #432, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.