Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 155

  1. من أحكام الميراث
  2. اجتماع الأب مع البنت

اجتماع الأب مع البنت

المفتي

بكرى الصدفى.

شوال ١٣٢٧ هجرية

المبادئ

إذا اجتمع الأب مع الفرع المؤنث كان له السدس فرضا وما بقى من أصحاب الفروض تعصيبا

السؤال

بافادة من المحافظة بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٠٩ نمرة ٦٤٠ عمن توفى عن والده ووالدته وزوجته وبنتة فكيف تقسم التركة بينهم حسب الشريعة

الجواب

إذا كانت وفاة الميت المذكور عن والده ووالدته وزوجته وبنته كما تضمنه ما ذكر أعلاه يكون لبنته من تركته النصف وهو اثنا عشر قيراطا باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا ولزوجته الثمن ثلاثة قراريط ولوالدته السدس أربعة قراريط والباقى وهو خمسة قراريط لوالده فرضا وتعصيبا والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 155 (SanadKitab #432, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.