Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 161

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنت بنت وأخوان شقيقان

زوجة وبنت بنت وأخوان شقيقان

المفتي

بكرى الصدفى.

صفر ١٣٢٩ هجرية

المبادئ

١ - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية

السؤال

من طرف وكيل محافظة مصر بتاريخ ٩ صفر سنة ١٣٢٩ فى مورث توفى عن أخوين شقيقين وزوجة وله بنت بنت - فهل هذه الأخيرة ترث أم لا نرجو التكرم بالإفادة

الجواب

لا ميراث لبنت المذكورة مع الأخوين الشقيقين والزوجة المذكورين بل يكون للزوجة ربع تركة المتوفى وللأخوين الشقيقين الباقى بالسوية بينهما إذا لم يكن هناك ورثة غير من ذكروا ولم يكن.

هناك مانع

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 161 (SanadKitab #432, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.