Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 170

  1. من أحكام الميراث
  2. البنت مع الأخت الشقيقة والأخ لأب

البنت مع الأخت الشقيقة والأخ لأب

المفتي

بكرى الصدفى.

محرم ١٣٣٢ هجرية

المبادئ

بوفاة المتوفى عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخ لأب لتقديم الأخت التى صارت عصبة بالبنت عليه

السؤال

من كفاية بنت المرحوم سالم فى أن المرحوم محمد سالم توفى وترك ١٦ فدانا و ١٢ قيراط وترك بنته وزوجته وأختا له شقيقة وترك أخاه من أبيه - فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ من الأب المذكور

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 170 (SanadKitab #432, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.