Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 177

  1. من أحكام الميراث
  2. أب وأم وزوجة وبنت

أب وأم وزوجة وبنت

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة ١٣٣٣ هجرية - ٢٥ سبتمبر ١٩١٥ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال

بافادة واردة من مصلحة سكك حديد وتلغرافات الحكومة المصرية بتاريخ ٢٤ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٣٦٠٦ صورتها مستحق لأحد مستخدمى مصلحتنا المتوفين مبلغ مقتضى صرفه لورثته وهم بنته ووالده ووالدته وزوجته فالمرجو التكرم بإفادتنا عن النصيب الشرعى لكل منهم فيه

الجواب

اطلعنا على خطاب جنابكم رقم ٢٤ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٣٦٠٦ ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولو الدته السدس فرضا أيضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 177 (SanadKitab #432, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.