Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 179

  1. من أحكام الميراث
  2. أب وأم وزوجتان

أب وأم وزوجتان

المفتي

محمد بخيت.

ذو الحجة ١٣٣٣ هجرية - ٢٦ أكتوبر ١٩١٥ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجتين يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة والباقى ثلثه للأم فرضا والثلثان للأب تعصيبا

السؤال

بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ أكتوبر سنة ١٩١٥ صروتها من يدعى محمد عطية الذى كان خفيرا وتوفى لرحمة مولاه يستحق من الماهية مبلغا ٤٠٠ مليم وورثاه هم زوجتاه ووالده ووالدته - فالأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى المبلغ المذكور لاعتماد الصرف لهم

الجواب

اطلعنا على الإفادة الموضحة أعلاه.

ونفيد أن المبلغ المستحق للمتوفى المذكور يقسم بين ورثته المذكورين أرباعا للزوجتين المذكورتين الربع بالسوية بينهما والباقى وهو الثلاثة الأرباع يقسم أثلاثا بين والده ووالدته.

لوالدته ثلثه وهو الربع ولوالده ثلثاه وهو النصف.

ے

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 179 (SanadKitab #432, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.