Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 185

  1. من أحكام الميراث
  2. الأب مع الجدة لأم

الأب مع الجدة لأم

المفتي

محمد بخيت.

شعبان ١٣٣٤ هجرية - ١٤ يونية ١٩١٦ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أب وفى جدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا

السؤال

من فاطمة بنت أحمد فى ولد توفى عن والده وجدته لأم فما يخص كلا منهما فى الميراث الشرعى.

افيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 185 (SanadKitab #432, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.