Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 196

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ وأخت لأب

أم وأخت شقيقة وأخوان لأم وأخ وأخت لأب

المفتي

محمد بخيت.

رجب ١٣٣٦ هجرية - ٢٨ أبريل ١٩١٨ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين.

٢ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب

السؤال

من عبد السلام فى تركة متوفاة عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب أفيدونا ما يستحقه كل من هؤلاء ولكم الأجر والشكر

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للأخ والأخت لأب لاستغراق الفروض التركة

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 196 (SanadKitab #432, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.