Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 202

  1. من أحكام الميراث
  2. الأب مع الزوجة والبنت

الأب مع الزوجة والبنت

المفتي

محمد بخيت.

محرم ١٣٣٧ هجرية - ١٧ أكتوبر ١٩١٨ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن قرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال

بخطاب المحافظة رقم ١٦ أكتوبر سنة ١٩١٨ نمرة ٢٠٢١ وبما صورته، الأمل بعد الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ ١ جنيه و ٤٥٠ مليم إليهم

الجواب

اطلعنا على كتاب المحافظة رقم ١٦ أكتوبر سنة ١٩١٨ ص ٠٢١ ط وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا.

ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 202 (SanadKitab #432, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.