Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 210

  1. من أحكام الميراث
  2. الجدة لأم مع الأب

الجدة لأم مع الأب

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الأول ١٣٣٨ هجرية - ٢٩ نوفمبر ١٩١٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث في أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

من زهرة فى ولد توفى عن والده وجدته لأمه وليس له وارث خلاف من ذكروا فهل الجدة المذكورة ترث فى ابن بنتها أم لا وإن كانت ترث فما يكون نصيبها فيما تركه أفيدونا عن ذلك السؤال ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 210 (SanadKitab #432, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.