Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 238

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت الابن مع الأختين وابن ابن الأخ الشقيق

بنت الابن مع الأختين وابن ابن الأخ الشقيق

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رمضان ١٣٤٠ هجرية - ٦ مايو ١٩٢٢ م

المبادئ

١ - الأخوات الشقيقات مع بنت الأبن عصبة ويقدمن على ابن ابن الأخ الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من أحمد محمد - فى امرأة توفيت عن ورثتها الشرعيين لها وهم بنت ابن لها وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لها شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ما ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن المذكورة، ولا شىء لابن ابن الأخ الشقيق.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 238 (SanadKitab #432, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.