Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 247

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوجة مع الوالدين (المسألة الغراوية)

الزوجة مع الوالدين (المسألة الغراوية)

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى ١٣٤٢ هجرية - ٢٣ ديسمبر ١٩٢٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى بعد فرض الزوجة فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

بخطاب المحافظة رقم ١٩/١٢/١٩٢٣ ص ٦٠٥، بما صورته - نرسل مع مستندات صرف مبلغ ١.

٦٣٣ المستحق لورثة الخفير محمد أحمد والموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بأمل تقسيم المبلغ عليهم بحسب الفريضة الشرعية وذلك لصرف المستحق لكل منهم فى هذا المبلغ

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ١٩/١٢/١٩٢٣ ص ٦٠٥ وعلى اشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد أحمد ونفيد أن لزوجته من تركته الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأب والأم أثلاثا الثلثان للأب والثلث للأم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 247 (SanadKitab #432, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.