Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 250

  1. من أحكام الميراث
  2. أخت شقيقة وأخت لأب مع أبناء وبنات أخ لأب

أخت شقيقة وأخت لأب مع أبناء وبنات أخ لأب

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان ١٣٤٢ هجرية - ٣١ مارس ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أخ لأب.

يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من محمود محمد بما صورته - بتاريخ ٢٦ رمضان سنة ١٣٢٤ توفى المرحوم محمد محمد عن شقيقته خديجة محمد وهم يس وإبراهيم وحامد ورقية، وأمينة وترك منزلا يساوى من الثمن خمسون جنيها مصريا تقريبا.

فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة أفيدونا ولكم الأجر من الله ﷾

الجواب

لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أخيه لأبيه الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنتى الأخ لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 250 (SanadKitab #432, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.