Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 262

  1. من أحكام الميراث
  2. اجتماع البنات مع الأخت وابن الأخ

اجتماع البنات مع الأخت وابن الأخ

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الآخرة ١٣٤٣ هجرية - ١ يناير ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - متى صارت الأخت عصبة مع البنت فلا ميراث لابن الأخ الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال

من خضرة فى سيدة توفيت عن ثلاث بنات وعن أخت شقيقة وعن ابن أخ شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم.

بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لبنات المتوفاة المذكورة الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لابن الأخ الشقيق، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 262 (SanadKitab #432, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.