Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 266

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوجات والبنات مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب

الزوجات والبنات مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو القعدة ١٣٤٣ هجرية - ٢٨ مايو ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أربع زوجات وست بنات وإخوة وأخوات أشقاء أو لأب يكون للزوجات الثمن فرضا بالسوية وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين

السؤال

بخطاب المحافظة رقم ٢٥ مايو سنة ١٩٢٥ ص ٥٧٨ بما صورته - بعد الإحاطة بما جاء بالأوراق الواردة بكتاب مديرية الجيزة رفقه رقم ٤٥ الأصل تقسيم مبلغ ٤٩٠ مليما - على ورثة المرحوم الحاج على الموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بحسب الفريضة الشرعية ونرجو التكرم بالإفادة لصرف المبلغ للورثة

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٢٥ مايو سنة ١٩٢٥ نمرة ٥٧٨ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم الحاج على ونفيد أن لزوجاته الأربع الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الست الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخويه وأخواته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين متى كانوا أشقاء أو لأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 266 (SanadKitab #432, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.