Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 282

  1. من أحكام الميراث
  2. أخت شقيقة مع ابن أخ لأب

أخت شقيقة مع ابن أخ لأب

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم ١٣٤٦ هجرية - ٥ يوليو ١٩٢٧ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب.

يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا.

ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من على عطا بما صورته - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته شقيقته وعن ابن أخيه لوالده المتوفى قبله.

فمن الوارث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى تركة المتوفى.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 282 (SanadKitab #432, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.