Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 288

  1. من أحكام الميراث
  2. أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب

أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى ١٣٤٦ هجرية - ٩ نوفمبر ١٩٢٧ م

المبادئ

إذا انحر الإرث فى أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب.

كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.

وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من يوسف على بما صورته - فى سيدة تدعى عائشة الشهيرة بالحاجة صديقة توفيت ولم تعقب ذرية مطلقا ولها أخ وأخت من والدها وأخ وأخت من والدتها وليس لها ورثة خلاف من ذكر فمن الذى يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا الجواب

الجواب

للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 288 (SanadKitab #432, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.