Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 302

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم مع أختين شقيقتين وأخوة لأب وابن أخ شقيق

الأم مع أختين شقيقتين وأخوة لأب وابن أخ شقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٤٧ هجرية - ٢ يونية ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - الإخوة لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخ والأختين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من أبو المعاطى أخى توفى وترك أطيانا وعقارات ومنقولات وترك ورثته الشرعيين أنا وسمية ومباركة إخوته من الأب وفاطمة وأم الخير أختيه من الأب والأم وعطا ابن أخيه المرحوم على من الأب والأم وأيضا والدته نصرة بنت على ولم يكن له ورثة خلاف ذلك أرجو التكرم بالإفادة

الجواب

المفهوم من هذا السؤال أن المتوفى توفى عن والدته وعن أخ وأختين من الأب وعن أختين شقيقتين وعن ابن أخ شقيق فإذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخ والأختين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 302 (SanadKitab #432, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.