Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 304

  1. من أحكام الميراث
  2. ميراث الأب بالفرض والتعصيب

ميراث الأب بالفرض والتعصيب

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٤٨ هجرية - ٢٥ يوليو ١٩٢٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وأب وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأب فرضا وتعصيبا

السؤال

بخطاب رئيس القسم المالى بمحافظة مصر المؤرخ فى ١٨/٧/١٩٢٦ - ١٤٩٧ بما صورته نرسل من طيه إذن الصرف رقم ٥٧٧ حوالات المحافظة بمبلغ جنيهين باسم المرحوم عبد الغفار محمد على ومعه شهادة إدارية بأسماء الورثة بأمل إيضاح نصيب كل من الورثة

الجواب

اطلعنا على خطابكم المؤرخ فى ١٨/٧/١٩٢٩ نمرة ١٤٩٧، وعلى الشهادة الإدارية الموافقة الخاصة بورثة المرحوم عبد الغفار محمد على - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 304 (SanadKitab #432, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.