Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 310

  1. من أحكام الميراث
  2. أخت لأم مع أخ لأب

أخت لأم مع أخ لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة ١٣٤٨ هجرية - ٢٠ نوفمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ لأب.

يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من سيد شحاتة السؤال المتضمن الآتى إمرأة تدعى ناعسة إبراهيم توفيت عن أخ لها من أبيها وأخت لها من والدتها فقط وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة

الجواب

للأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى لأخيها لأبيها تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواها، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 310 (SanadKitab #432, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.