Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 314

  1. من أحكام الميراث
  2. أخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخوين لأب

أخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخوين لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٤٨ هجرية - ٧ يناير ١٩٣٠ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابنى أخوين لأب.

يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولابنى الأخوين لأب الباقى تعصيبا بالسوية

السؤال

من مديرية الجيزة السؤال المتضمن الآتى طلبت المديرية تقسيم ١٠.

٢٢١ بين ورثة المرحومة هانم حسن وهم شقيقتها وأخوها لأمها وابن أخيها لأبيها وابن أخيها لأبيها فقط

الجواب

اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ ٤ يناير سنة ٩٣٠ رقم ٤٧٢٦ وعلى الإعلام الشرعى المرافق له الخاص بورثة المرحومة هانم حسن ونفيد بأن لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخويها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالإعلام الشرعى والأوراق عائدة من طيه كما وردت، والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 314 (SanadKitab #432, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.