Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 325

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنات أخ شقيق وابن عم شقيق

زوجة وبنات أخ شقيق وابن عم شقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان ١٣٤٩ هجرية - ٢٤ يناير ١٩٣١ م

المبادئ

١ - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن عم شقيق.

يكون للزوجة الربع فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من حسن محمد بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبنتى أخيه الشقيق وابن عمه الشقيق فما نصيب كل

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 325 (SanadKitab #432, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.