Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 348

  1. من أحكام الميراث
  2. زوج وبنت ابن وأخت شقيقة

زوج وبنت ابن وأخت شقيقة

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٥٣ هجرية - ١٠ مارس ١٩٣٥ م

المبادئ

إذا انحصر الإرث فى زوج وبنت ابن وأخت شقيقة.

كان للزوج الربع فرضا ولبنت الابن النصف فرضا.

وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة.

نرجو الإفادة

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 348 (SanadKitab #432, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.