Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 361

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوج مع الأب

الزوج مع الأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٥٥ هجرية - ٦ مارس ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - يرث الأب الباقى تعصيبا بعد فرض الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا.

٢ - يحجب الإخوة مطلقا بالأب

السؤال

من محمد توفيق قال توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة شقيقتى عن زوج وأب وشقيقين لها ولم تعقب ذرية مطلقا وتمتلك عقارا ومنقولا بخلاف مؤخر صداقها الذى فى ذمة زوجها.

فما هو رأيكم دام فضلكم فيمن يرثون مالها وما مقدار حصة كل واحد منهم

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبيها تعصيبا ولا شىء لشقيقيها لحجبهما بالأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 361 (SanadKitab #432, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.