Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 375

  1. من أحكام الميراث
  2. أخت شقيقة وأبناء عم مع بنت عم وبنت أخت

أخت شقيقة وأبناء عم مع بنت عم وبنت أخت

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٦١ هجرية - ٥ أغسطس ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - بنات العم الشقيق وبنات الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - يانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية

السؤال

من أحمد موسى قال توفيت ارمأة عن أختها الشقيقة وأبناء عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط

الجواب

لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنت أختها الشقيقة لأنهما من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 375 (SanadKitab #432, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.