Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 387

  1. من أحكام الميراث
  2. الأخوة لأب مع الأخوات لأب

الأخوة لأب مع الأخوات لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥٩ هجرية - ١٥ مايو ١٩٤٠ م

المبادئ

الإخوة لأب يعصبون الأخوات لأب وتكون جميع التركة لهم تعصيبا للذكر ضعف

السؤال

من سيد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى فوزية إبراهيم توفيت أول مايو سنة ١٩٤٠ عن أربعة إخوة من أب اثنين ذكور واثنين إناث وهم شحاته وعثمان وستهم ونعيمة فما نصيب كل منهم فى تركة مورثتهم وهو منزل

الجواب

جميع تركة المتوفاة لإخوتها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 387 (SanadKitab #432, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.