Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 417

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت الخالة وابن الخالة الأب وأولاد أولاد خالة الأب

بنت الخالة وابن الخالة الأب وأولاد أولاد خالة الأب

المفتي

محمد عبده.

رجب سنة ١٣١٩ هجرية

المبادئ

أولاد الصنف الرابع إذا تفاوتوا فى الدرجة قدم الأقرب منهم على غيره

السؤال

من مسعدة فى امرأة ماتت عن بنت خالتها وعن ابن خال أبيها وعن أولاد أولاد خالة أبيها وتركت تركة.

فمن الوارث منهم أفيدوا الجواب

الجواب

من المقرر شرعا أن هؤلاء المتوفى عنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

والحكم فيهم أنه عند تفاوتهم درجة يقدم أقربهم على غيره فأولاد الخالة مثلا أولى من أولاد أولاد الحالة كما قالوا - وعلى ذلك فبنت الخالة فى هذه الحادثة هى المقدمة على غيرها من هؤلاء المذكورين لقربها فالميراث كله لها ولا شئ لغيرها ممن ذكروا والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 417 (SanadKitab #432, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.