Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 428

  1. من أحكام الميراث
  2. خال وخالة مع بنت ابن عم

خال وخالة مع بنت ابن عم

المفتي

بكرى الصدفى.

رجب سنة ١٣٢٦ هجرية

المبادئ

١ - الخال والخالة وبنت ابن العم من ذوى الأرحام.

٢ - لا شئ لبنت ابن العم لبعدها فى الدرجة.

٣ - بانحصار التركة فى الخال والخالة تكون جميعها لهما للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من السيد أحمد فى امرأة توفيت عن خالتها وخالها وبنت ابن عم لها والخال والخالة أشقاء لأمها وبنت ابن العم كذلك - فنرجو من فضيلتكم الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ولكم الثواب أفندم

الجواب

إذا كانت وفاة المرأة المذكرة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لخالها وخالتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لقربهما ولا شئ لبنت ابن العم المذكورة لبعدها والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 428 (SanadKitab #432, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.