Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 451

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت الأخت من الأم مع العمة الشقيقة

بنت الأخت من الأم مع العمة الشقيقة

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

١١ من جمادى الآخر سنة ١٣٤٣ هجرية - ٦ يناير ١٩٢٥ م

المبادئ

بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

والعمة من الصنف الرابع منهم.

والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده

السؤال

من محمد محمد فى حرمة توفيت عن عمتها أخت والدها شقيقته وعن بنت أختها من الأم.

وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة والحال ما ذكر لبنت أختها من الأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لعمتها المذكورة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 451 (SanadKitab #432, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.