Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 454

  1. من أحكام الميراث
  2. ابن الأخت مع أولاد أولاد أخ لأم وبنت خال شقيق

ابن الأخت مع أولاد أولاد أخ لأم وبنت خال شقيق

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذى القعدة سنة ١٣٤٤ هجرية - ٢٦ مايو ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - بنت الخال الشقيق من الشقيق من الصنف لرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم لأنهم من الصنف الثالث والثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.

٢ - ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن ابن الأخت الشقيقة أقرب منهم درجة وأقوى قرابة ويحوز وحده جميع التركة لذلك

السؤال

من محمود أحمد فى حرمة توفيت إلى حرمة الله تعالى عن ابن أختها شقيقتها وعن أولاد أولاد أخيها من والدتها وعن بنت خالها شقيق والدتها - فما نصيب كل من الوارثين لها شرعا - فنرجو الإفادة بالجواب ولفضيلتكم من اله الأجر والثواب

الجواب

من حيث إن ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ من الأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال الشقيق من الصنف الرابع منهم وحيث إن ابن الأخت الشقيقة أقرب درجة وأقوى قرابة من أولاد أولاد الأخ لأم - وحيث إن الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - فتكون جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أختها الشقيقة دون أولاد أولاد الأخ من الأم وجون بنت الخال الشقيق لما ذكر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 454 (SanadKitab #432, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.