Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 457

  1. من أحكام الميراث
  2. خالة لم مع بنت عم شقيق وابن عم من الأم

خالة لم مع بنت عم شقيق وابن عم من الأم

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر سنة ١٣٤٥ هجرية - ٣٠ أغسطس ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - بنت العم الشقيق وابن العم من الأم أبعد درجة من الخالة لأم فلا يرثان معها.

٢ - بانحصار الإرث فى خالة لأم يكون لها جميع التركة

السؤال

من حافظ السيد فى أن المرحوم محمد حسين توفى عن خالته أخت أمه من الأم وعن بنت عم شقيق وعن ابن عمه أخى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأم دون بنت العم الشقيق وابن العم من الأم لبعدهما فى الدرجة عن الخالة المذكورة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 457 (SanadKitab #432, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.