Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 464

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت الأخت الشيقة مع الخال الشقيق

بنت الأخت الشيقة مع الخال الشقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٤٧ هجرية ١١ / ابريل ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث الخال الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم.

٢ - بانحصار إرث المتوفاة فى بنت الأخت الشقيقة تحوز التركة جميعها

السؤال

من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست زنوبة بنت على توفيت وانحصر ميراثها الشرعى فى بنت أختها شقيقتها الست فاطمة بنت ابراهيم وخالها الشقيق على افندى مطاوع فقط.

فمن يرث ومن لا يرث مع العلم بأنه لم يكن لها وارث سوى من ذكر بهذا السؤال.

أفيدا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لخالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث وهو من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنت أختها المذكورة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 464 (SanadKitab #432, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.