Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 466

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت أخ وبنت أخت مع ابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم

بنت أخ وبنت أخت مع ابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال سنة ١٣٥٠ هجرية ٢٢ من فبراير سنة ١٩٣٢ م

المبادئ

بإنحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم يكون لأولاد الأختين والأخ لأم الثلث بالسوية والباقى يكون لبنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة أثلاثا

السؤال

من حاد خليل بالآتى توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخت لأم وابن أخ لأم.

فما نصيب كل وارث مع العلم بأن الجميع أقباط مصريون

الجواب

لأولاد الأختين والأخ لأم ثلث التركة بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولابنة الأخ الشقيق وابنة الأخت الشقيقة الثلثان الباقيان أثلاثا لبنت الأخ الشقيق ثلثا هذا الباقى ولابنة الأخت الشقيقة الثلث الباقى منه.

وهذا على قول محمد المفتى به فتقسم التركة أتساعا كل من ابن الأخت لأم وبنت الأخت لأم وابن الأخ لأن تسع ولابنة الأخ الشقيق أربعة أتساع ولابنة الأخت الشقيقة التسعان الباقيان.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 466 (SanadKitab #432, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.