Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 482

  1. من أحكام الميراث
  2. ابنا العمة الشقيقة مع ولدى الخال الشقيق

ابنا العمة الشقيقة مع ولدى الخال الشقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الثانية سنة ١٣٥٥ هجرية ٥ من سبتمبر سنة ١٩٣٦ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى ابنى العمة الشقية وولدى الخال الشقيق ذكر وأنثى يستحق ابنا العمة الثلثين مناصفة بينهما لإدلائهما بقرابة الأب.

ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثين لإدلائهما بقرابة الأم

السؤال

من محمد شكرى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن ولدى عمته شقيقة أبيه هما الطالب (محمد شكرى) محمد راغب وعن ولدى خاله شقيق أمه هما إمام مصطفى وفتحية مصطفى فقط من غير شريك فمن يرث ومن لم يرث أفتونا ولكم الثواب

الجواب

لابنى العمة الشقيقة من تركة المتوفى المذكور الثلثان مناصفة بينهما لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأب ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 482 (SanadKitab #432, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.