Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 492

  1. من أحكام الميراث
  2. بنتا خالة لأب مع ابن عم الأم

بنتا خالة لأب مع ابن عم الأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان سنة ١٣٥٨ هجرية ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٣٩ م

المبادئ

بوفاة المتوفى عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق تكون جميع التركة لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما لقربهما له من ابن عم الأم

السؤال

من الشيخ إبراهيم حربى قال توفى شخص عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق فمن الذى يرث وما مقدار ما يرثه كل منهم

الجواب

جميع تركة المتوفى لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما ولا شئ لابن عم أمه الشقيق لأن بنتى الخالة أقرب للمتوفى من ابن عم الأم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 492 (SanadKitab #432, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.