Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 3

  1. من أحكام الميراث
  2. زوج وخال شقيق مع أولاد عم لأم

زوج وخال شقيق مع أولاد عم لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٦١ هجرية - ٢٢ يوليو ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - لا ميراث لأولاد العم لأم مع الخال الشقيق لأنهم أبعد منه درجة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وخال شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللخال الشقيق الباقى

السؤال

من سالم عبد النبى قال توفيت امرأة عن زوجها وعن خالها شقيق والدتها وأولاد عم لأم توفى وترك أولادا - فمن الوارث

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى للخال الشقيق ولا شئ لأولاد العم لأم لأنهم أبعد درجة من الخال الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 3 (SanadKitab #432, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.