Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 9

  1. من أحكام الميراث
  2. إرث بيت المال

إرث بيت المال

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الثانى سنة ١٣٣٤ هجرية - ١٥ إبريل سنة ١٩١٦

المبادئ

بوفاة المتوفى عن زوجة فقط يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت المال

السؤال

بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ١١ إبريل سنة ١٩١٦ نمرة ٢٦ صورتها - من يدعى عبد المعبود صالح الذى كان خفيرا توفى لرحمة مولاه عن زوجة فقط - فالأمل الإفادة عما يخصها بحسب الفريضة الشرعية لصرف نصيبها فيما يستحقه لغاية وفاته

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقيها لبيت المال (الحكومة) حيث لم يكن له وارث خلاف الزوجة المذكورة والأوراق عائدة من طيه كما وردت

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 9 (SanadKitab #432, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.