Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 11

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت الأخت الشقيقة مع بنت المال

بنت الأخت الشقيقة مع بنت المال

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٦٢ هجرية - ١٦ أغسطس ١٩٤٣ م

المبادئ

١ - لا ميراث لبيت المال مع وجود صاحب فرض نسبى أو عاصب أو ذى رحم.

٢ - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وبيت المال تكون جميع التركة لبنت الأخت الشقيقة فقط

السؤال

من فؤاد على قال توفيت امرأة وتركت بنت أختها الشقيقة فقط وتركت تركة.

فكيف تقسم تركتها. وهل لبيت المال نصيب فى هذه التركة

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة وليس لبيت المال فى هذه الحالة نصيب فى هذه التركة والله أعلم.

تنويه اعتبارا من الفتوى رقم ٢٤٨٨ من هذا المجلد وما يليه جرى العمل فيها بمقتضى قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢/٩/١٩٣٤.

وما قبل هذا كان العمل يجرى وفقا لحكم المادة ٢٨٠ من المرسوم بقانون ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة المحاكم الشرعية

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 11 (SanadKitab #432, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.