Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 33

  1. من أحكام الميراث
  2. أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام

أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام

المفتي

بكرى الصدفى.

ربيع الأول ١٣٢٦ هجرية

المبادئ

١ - لا شىء للأعمام مع ابن الأخ الشقيق لقرب الدرجة.

٢ - بانحصار الإرث فى الأخوات الشقيقات وابن الأخ الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال

من عطية ابراهيم فى حرمة ماتت عن أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام فمن الوارث من المذكورين وما مقدار نصيب كل - أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأخواتها الإناث الشقيقات من تركتها الثلثان والثلث الباقى لابن أخيها الشقيق ولا شىء للأعمام المذكورين والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 33 (SanadKitab #432, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.